السيد الخوئي

182

كتاب الطهارة

الآخر ستة أو سبعة مثلا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى .